مسطرة رفع دعوى

في حالة تعرض المنخرط للاعتداء أو التهديد أو السب والشتم  أو الإهانة أو الوشاية الكاذبة أو قيام المنخرط بتوجيه العنف إلى أحد التلاميذ ينبغي اتباع التوجيهات التالية :

  • إثبات الواقعة بشهادة الشهود سواء كانوا قاصرين أو رشداء والاستماع إلى تصريحات الشهود من طرف الضابطة القضائية لا يعفيهم من الحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم.
  • في حالة الاعتداء بالضرب أو الجرح إعداد شهادة طبية بخصوص الإصابات ومدى خطورتها. ومن الأفضل أن تحرر من طرف طبيب بالمستشفى العمومي.

تقديم شكاية في الموضوع إلى الدوائر المسؤولة :

  • الشرطة في المجال الحضري.
  • الدرك أو القيادة في المجال القروي.
  • يمكن تقديم شكاية كتابية لدى كتابة النيابة العامة بالمحكمة التي وقع الاعتداء بترابها.

توجيهات حول تقديم الشكاية

  1. في حالة تعرض أحد المنخرطين لنوع من الاعتداء أو السب والشتم أو الإهانة من طرف التلاميذ أو أوليائهم أو للسب العلني من طرف بعض الصحف، أو قيام أحد الأساتذة أو الإداريين بتوجيه العنف إلى تلاميذهم أو تعرض هؤلاء إلى حوادث تحت إشرافهم نهيب بهم أن يتبعوا التوجيهات التالية :

في حالة تعرض أي منخرط لإهانة أو اعتداء أو سب علني فإن أول عمل ينبغي القيام به هو إثبات هذه الواقعة بإحدى وسائل الإثبات القانونية وأهمها شهادة الشهود، سواء كانوا قاصرين أو رشداء.

ليس المهم هو إثبات أسمائهم وعناوينهم في التقارير بل المهم هو الاستماع إلى تصريحاتهم من طرف الضابطة القضائية وحضورهم أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم.

الشكاية بصفة عامة تنقسم إلى قسمين :

  1. الشكاية العادية.
  2. الشكاية المباشرة.

1) الشكاية العادية وتنقسم إلى قسمين :

  • شكاية شفوية:

وهي عبارة عن تصريح يتقدم به المشتكي لدى الضابطة القضائية من شرطة ودرك وقيادة يعرض فيه على السلطة المختصة أنه تعرض لاعتداء أو سب أو إهانة من طرف المشتكى به فلان الفلاني وأن هذه الواقعة عاينها الشهود فلان الفلاني بأسمائهم وعناوينهم ليتسنى للضابطة القضائية أن تستمع إلى تصريحاتهم وإثباتها بمحضر. وعند الانتهاء من تحرير المحضر على المشتكي أن يطلب من الضابطة القضائية تسليمه رقم المحضر وتاريخ إرساله إلى المحكمة. وحتى لا تضيع حقوقه لابد من تتبع القضية بالمحكمة إلى أن تسجل ويعطى لها رقم وتعين بإحدى الجلسات وعند ذلك يوافينا المنخرط بتقرير مفصل عن الواقعة ورقم القضية بالمحكمة وتاريخ الجلسة حتى نكلف أحد المحامين المتواجدين بالدائرة الترابية للمحكمة التي تروج فيها القضية للدفاع عن المنخرط.

إن تتبع القضية لدى المحكمة المختصة من طرف المنخرط ضروري لأن المحرك للدعوى هو النيابة العامة وليست الضابطة القضائية، فقد تقوم هذه الأخيرة بتلقي الشكاية وتوافي النيابة العامة بمحضر في الموضوع وتقوم النيابة العامة بحفظ الملف لسبب من الأسباب يبقى المنخرط ينتظر استدعاءه لعدة شهور أو عدة سنوات دون أن يتحقق ذلك.

  • الشكاية الكتابية:

وهي عبارة عن تصريح كتابي يتقدم به المشتكي لدى كتابة ضبط النيابة العامة بالمحكمة التي وقع الاعتداء بترابها يعرض فيه المشتكي ما تعرض له من عنف أو سب أو إهانة وأن ذلك تم على مرأى ومسمع من الشهود فلان وفلان بذكر أسمائهم وعناوينهم ولابد من تقديمها في عدة نسخ ويعطى لها رقم معين ويؤشر على إحدى النسخ وترد للمشتكي من أجل مراقبة شكايته. وهذه الشكاية يبعث بها إلى الضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى تصريحات المشتكي والمشتكى به والشهود الواردة أسماؤهم بالشكاية وتحرير محضر في الموضوع وإعادته إلى النيابة العامة التي تقرر المتابعة أو عدمها. وإذا قررت المتابعة تفتح ملف للنازلة بالمحكمة وتعين بجلسة معينة، وفي هذه المرحلة يجب موافاة المنظمة برقم القضية وتاريخ الجلسة ومن السهولة بمكان أن تقوم بتعيين محام من دائرة المحكمة المعروضة أمامها القضية لتأمين الدفاع عن مصالح المنخرط.

الشكاية المباشرة:

ومسطرتها معقدة وتتطلب شروطا شكلية من الأحسن أن لا تقدم إلا من طرف محام.

  • لا يقيم الدعوى إلا من له الصفة والمصلحة، أي أن من وقع عليه الاعتداء هو المطالب بتقديم الشكاية.
  • عند الاعتداء على هيأة تدريس بمؤسسة تعليمية فإن الدعوى لا تقام جماعيا، بل يقدمها المدير أو كل مدرس معني بالموضوع.
  • يوجه تقرير مفصل عن الحادث (تعبئة المطبوع في نسختين) إلى التضامن الجامعي المغربي متضمنا الوقائع ورقم القضية وتاريخ الجلسة، مع تسجيل رأي المدير وملاحظاته.
  • عندما يكون المنخرط مدعيا ويقوم بمطالبه المدنية في مواجهة الخصم فإن عليه أداء الرسوم القضائية المتطلبة للحصول على التعويض.
  • يؤدي المحامي للمنخرط جميع التعويض الذي حكمت به المحكمة دون أي اقتطاع.
  • إن الجمعية لا تأخذ تعويضا ولا تؤدي تعويضا وإنما تتكفل فقط بأداء أتعاب المحامي إلى انتهاء المسطرة وصدور حكم نهائي في الموضوع.

الصلح والتنازل

إن الصلح الودي بين الأطراف المتخاصمة يجب أن يتم في مرحلة سابقة على عرض النزاع على المحكمة الجنحية حتى ينتج آثاره، أما إذا عرض النزاع على المحكمة فإنه يصبح غير ذي موضوع وعديم الجدوى. ولا يملك المدعي سوى حق التنازل عن مطالبه المدنية.

نزاع تعليمي

إن القانون الأساسي للتضامن الجامعي المغربي يمنع من مساندة عضو في الهيأة التعليمية ضد آخر مهما تكن الأسباب والدواعي، ذلك أن منظمتنا تستهدف أساسا الدفاع عن الهيئة، أي عن سمعة التعليم كمهنة وإطار.

حرصا على تجنب وقوف أعضاء الهيأة التعليمية في مواجهة بعضهم أمام المحاكم، فإن الجمعية سعت دائما لحل النزاعات القائمة بين فردين من أسرة التعليم عن طريق تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين.

نؤدي المصاريف التي قد يكون تحملها المنخرط المعتدى عليه.

إذا تم عرض النزاع على السلطات المختصة فيتحمل المنخرط مسؤوليته فيه.

دور المحامي

المحامي غير مسؤول عن تحريك القضية أو التسريع بمسطرتها، فالأمر قانونا يعود في هذا الشأن إلى النيابة العامة حيث تخول لها أحكام المسطرة الجنائية حق تحريك المتابعة أو حفظها أو توقيفها حسب الأحوال. ولا يمكن للمحامي أو موكله بأية صورة من الصور التدخل في هذه الصلاحيات المناطة بالنيابة العامة التي تملك بحكم القانون سلطة الملاءمة والتقدير في الشكايات المرفوعة إليها.

كما أن المحامي لا يصدر الأحكام، فهذا من اختصاص هيئة المحكمة، ومهمة المحامي هي الدفاع عن المتهم ومحاولة إقناع المحكمة ببراءته من المنسوب إليه عن طريق تفنيد حجج الخصم. ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمحكمة.

تقديم الدعم

تقدم الجمعية دعمها القضائي للمنخرط بعد الاطلاع على ملف النزاع ودراسته من طرف المكتب الوطني الذي يعود له وحده اتخاذ القرار بشأن مؤازرة المنخرط أو عدمها، ولا تتحمل الجمعية أية مسؤولية في حالة ما إذا أقام المنخرط دعواه القضائية دون استئذانها أو الحصول على موافقتها.

إذا كان الحكم الابتدائي لفائدته ولم يتم استئنافه من طرف الخصم أو النيابة العامة لا يستفيد المنخرط من المساعدة القضائية للجمعية في المرحلة الاستئنافية.

دعوى الوشاية الكاذبة

  • التعريف بجريمة الوشاية الكاذبة:

الوشاية الكاذبة هي التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده، وذلك بنقل أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة مع علم المبلغ بزيفها.

من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارة أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطات المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.

وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده، أو عقب صدور أمر إقرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.

وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية.

  • عناصر الجريمة:

أركان أو عناصر جريمة الوشاية الكاذبة هي :

  • فعل مادي، وهو التبليغ الكاذب.
  • أن يصدر التبليغ بكامل إرادة المبلغ أي دونما إكراه أو ضغوط.
  • أن يكون التبليغ يستهدف شخصا بعينه.
  • أن تكون الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها قانونيا وإداريا.
  • أن يكون التبليغ موجها إلى أشخاص أو هيئات حددها القانون، وهي :
  1. الشرطة القضائية.
  2. الشرطة الإدارية.
  3. الهيئات المختصة باتخاذ قرارات بشأن الوشاية.
  4. الهيئات المختصة بتقديم الوشاية إلى السلطات المختصة.
  5. رؤساء المبلغ ضده.
  6. أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المبلغ ضده.
  • القصد الجنائي :

ويتحقق هذا العنصر في جنحة الوشاية الكاذبة، بتوافر قصد الإضرار بالمبلغ ضده عن طريق نقل خبر زائف يعلم المبلغ أنه لا يستند إلى أساس، وبعبارة أخرى حينما يعمد الجاني بسوء نية إلى نسب وقائع إلى شخص يعلم علم اليقين أنه بريء منها.

فلا يتحقق القصد الجنائي إذا انتفى سوء النية، كما إذا كان صادرا عن خطأ أو مدفوعا نتيجة التهور وعدم التبصر، وفي هذه الأحوال يصح للمتضرر أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة هذا التبليغ القائم على الخطأ أو التهور.

  • متى يمكن إقامة دعوى الوشاية الكاذبة ؟

لا يمكن إقامة هذه الدعوى إلا إذا توافرت شروطها الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 445 من القانون الجنائي السالفة الذكر.

وهذه المادة التي سبق نصها، تقضي بأنه لا يسوغ تحريك دعوى الوشاية الكاذبة إلا بعد صدور حكم نهائي في دعوى الواقعة المبلغ عنها، وتكون المحكمة التي ترفع لها هذه الدعوى ملزمة بوقف النظر فيها ما دامت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها جارية.

وعليه، فإن المتضرر (المبلغ ضده) يصبح مالكا لحق تحريك دعوى الوشاية ضد المبلغ حينما يصدر حكم ببراءته، أو تقرر النيابة العامة حفظ الشكاية، أو في حالة صدور قرار عن قاضي التحقيق أو الغرفة الجنائية بعدم المتابعة، أو عندما يتم حفظ الشكاية من طرف رؤساء المبلغ ضده أو الجهة المختصة بالبت في الشكاية، وفي غير هذه الحالات لا يمكن للمتضرر أن يقيم دعوى الوشاية.

  • مسطرة تحريك الدعوى العمومية في الوشاية الكاذبة ؟

عندما تتوافر إحدى الحالات المشار إليها أعلاه، يمكن عندئذ للمبلغ ضده اعتمادا على القرار الصادر لفائدته من المحكمة، أن يلجأ إلى تحريك الدعوى العمومية بتسجيل شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك الذي يجري بحثا في شأنها قبل أن يحيلها على المحكمة أو يقرر حفظها، وإعلام المعني بالأمر بذلك.

ولابد من الإشارة إلى أن قرار وكيل الملك بحفظ القضية غير قابل للطعن فيه، إلا أنه يحق للمتضرر طلب إخراج القضية من الحفظ متى ظهرت دلائل جديدة، شرط عدم تقادم الحق في إقامة الدعوى، كما يحق له دائما وحتى مع وجود أمر النيابة العامة بحفظ القضية رفع دعوى المطالبة بالحق المدني تعويضا له عما لحقه من أضرار نتيجة الوشاية الكاذبة.

وقد تعرضت المادة 492 من قانون المسطرة الجنائية لهذه المسألة بنصها على ما يلي :

« يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أو الإعفاء أن يرفع في ظرف الثلاثة أشهر الموالية للحكم دعوى المطالبة بالحق المدني يطلب فيها تعويض الضرر. وترفع هذه الدعوى بطريق الاستدعاء المباشر أمام المحكمة الجنحية التي تألفت منها المحكمة الجنائية… ».

خدمات / الصحافة

في حالة تعرض المنخرط للقذف من خلال الصحافة ينبغي له :

توجيه بيان حقيقة إلى مدير الجريدة يطلب منه نشره طبقا لقانون الصحافة.

إن الظهير الشريف رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نوفمبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب ينص في فصله 26 على ما يلي :  » يتعين على مدير النشر  أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها  أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور و إلا فيعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها للمتضرر.

و يجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد. و يكون هذا الإدراج مجانا إن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور، و أما إذا تجاوزته  فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية . »

إذا اكتفى المنخرط بنشر بيان الحقيقة، فبها، وإلا فيمكنه في مرحلة تالية إقامة دعوى ضد مدير الجريدة.

في حالة إقامة الدعوى يوجه المنخرط تقريرا في الموضوع إلى الجمعية لمؤازرته والدفاع عن مصالحه.

إن المقصود بالمقال هو الذي من حقه تسجيل دعوى بمدير الجريدة بتهمة القذف والمس بالكرامة بواسطة أخبار مختلفة وكاذبة.

الطعن في القرارات الإدارية

القرارات الإدارية التي تصدر في حق الموظف العمومي لا تؤثر دوما بشكل إيجابي على مسار حياته الإدارية، فكثير من الأحيان تكون آثارها سلبية عليه دون أن تقوم على مشروع يبررها، ولذلك فإن المشرع أحاط الموظف بمجموعة من الضمانات حماية له من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها القانونية.

وتستمد هذه الضمانات وجودها وقوتها القانونية من مبدأ المشروعية الذي يحتم على دولة القانون الحديثة الخضوع بمختلف هيآتها للأحكام القانونية الجاري بها العمل.

ومن بين أهم هذه الضمانات الممنوحة للموظف، حقه في الطعن في القرارات الإدارية التي يعتبرها متسمة بعدم المشروعية، وفي هذا الصدد يمكنه أن يختار بين مسطرتين في الطعن أو هما معا :

  • مسطرة إدارية.
  • مسطرة قضائية.

وتتمثل المسطرة الأخيرة فيما يعرف بدعوى الإلغاء التي تقام حاليا في المغرب أمام المحاكم الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 41.90 والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.

وتختص هذه المحاكم في النظر في مشروعية القرارات الإدارية واتخاذ ما يلزم في شأنها من أحكام قضائية.

أمام المسطرة الأولى، وهي المسطرة الإدارية فتخول للموظف المتضرر من قرار إداري اللجوء إليها قبل رفع دعوى الإلغاء، بغاية إقناع الإدارة بمراجعة قرارها، وذلك إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله أو تعويضه بغيره.

وسنحاول فيما يلي بيان مفهوم المسطرة الإدارية والإجراءات التطبيقية. وفي البداية، لابد من الإشارة إلى أن المشرع المغربي أورد أحكام المسطرة الإدارية في إطار القضاء الإداري في ثلاثة قوانين هي :

  1. ظهير 27/9/1957 المؤسس للمجلس الأعلى.
  2. قانون المسطرة المدنية.
  3. القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

ويتجلى من خلال الظهير المؤسس للمجلس الأعلى أن سلوك المسطرة الإدارية، أو ما يعرف بالتظلم الإداري إجراء إلزامي، بمعنى أنه لا يجوز رفع دعوى بإلغاء أي قرار صادر عن الإدارة قبل التظلم منه ضمن الآجال المحددة لذلك، ويسوغ تقديم طلب الإلغاء داخل أجل شهرين حسب الفصل 14 من هذا الظهير تحسب من تاريخ الرفض الكلي أو الجزئي.

أمام قانون المسطرة المدنية، فقد نص في مادته 360 على أن سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء إجراء اختياري، بحيث يجوز للموظف المتضرر أن يطرح نزاعه مع الإدارة مباشرة على القضاء الإداري.

وتبعا لنفس المادة 360 من المسطرة المدنية، فإن المعني بالأمر يمكنه اللجوء إلى التظلم الإداري شرط احترام الآجال المضروبة لذلك، وهي ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.

مسطرة الطعن الإداري

  • يعتبر التظلم الإداري مسطرة يجب اتباعها في إطار القضاء الإداري كوسيلة يدفع بها الموظفون أو غيرهم من الأشخاص الإدارة إلى التراجع عن قرارات صدرت في حقهم.
  • يوجه التظلم الإداري إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار لحثها على تسوية النزاع القائم معها بشكل ودي، ولهذا التظلم ثلاث صور :

أ- التظلم الاستعطافي أو الاسترحامي :

يقوم به المعني بالأمر من خلال توجيه طلب إلى المسؤول الإداري عن القرار لتبصيره ببعض ما شاب قراره من عيوب ومخالفة للقانون، ويطلب منه إعادة النظر في قراره وفقا لمبدأ المشروعية.

ب- التظلم الرئاسي :

ويوجه فيه المعني بالأمر تظلمه إلى رئيسه الإداري الذي اتخذ القرار المعيب، فيقوم الرئيس بما يملكه من سلطة رئاسية، إذا تبين له صحة مطلب التظلم بسحب القرار المطعون فيه أو تعديله على الوجه الصحيح.

ج- التظلم أمام لجنة إدارية خاصة :

ويقصد به بالنسبة للوظيفة العمومية، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تشكل في بعض الأحوال مجلسا للانضباط ينظر في ملفات المخالفات التأديبية للوظيفة، وتبت هذه اللجنة في التظلمات المطروحة عليها، إلا أن رأيها لا يتخذ صبغة قرار نهائي ملزم إلا بعد الموافقة عليه من طرف الرئيس صاحب الشأن في اتخاذ القرارات.

يشترط في تقديم التظلم الإداري أن يكون القرار الصادر في حق المتظلم قد اتخذ صفته النهائية، وغير بشكل أو بآخر في الوضعية القانونية للمتظلم، حيث لا يعتد بالتظلم الموجه ضد مشاريع القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أو مجرد تدابير داخلية.

يرفع التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيآت الرئاسية، وذلك إما عبر السلم الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ولكي يكون طلب التظلم الإداري سليما يتوجب أن يتضمن بعض البيانات منها :

  1. اسم رافع التظلم، وعنوانه، وصفته.
  2. الإشارة إلى تاريخ صدور القرار، وتاريخ نشره أو تبليغه أو العلم به علما يقينا.
  3. بيان موضوع القرار، ومرتكزاته الإدارية والقانونية والواقعية، وتعزيز ذلك بالوثائق اللازمة.
  4. احترام آجال تقديم التظلم كما هي محددة في القانون.

يعتبر سكوت الإدارة عن الرد على طلب التظلم أكثر من ستين يوما رفضا ضمنيا مما يفتح أجلا آخر لمدة ستين يوما لرفع دعوى الطعن بالقرار المعيب بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة.

أما بالنسبة لإثبات حصول الضرر، فيقع على المتضرر، ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.

الآثار المترتبة عن قبول التظلم الإداري :

إذا استجابت الإدارة إلى طلب التظلم فإنها تسلك إحدى الطرق التالية :

  1. سحب القرار المطعون فيه تحقيقا لرغبة المتظلم قبل أن يصبح محصنا بسقوط آجال الطعن القضائي فيه، المحدد في ستين يوما، ولا يطبق مبدأ سحب القرارات على القرارات الفردية التي تنتج عنها حقوق فردية مكتسبة.
  2. نسخ القرار : تقوم الإدارة بإلغاء قرارها المطعون فيه بأثر رجعي وتستبدله بقرار آخر غير معيب.
  3. تعديل القرار : تملك الإدارة حق تعديل قراراتها بشكل يرفع عنها ما تتسم به من عيوب.

وعليه، وبعد التعرف على أحكام التظلم الإداري وقواعده وآجاله والآثار المترتبة عنه، يمكن القول إن النتيجة الطبيعية لهذه الوسيلة القانونية، هي إما قبوله وبالتالي الاستجابة لطلب التظلم ورفع الحيف والتعسف عنه، وإما أن ترفض الإدارة التظلم صراحة أو ضمنا، الأمر الذي يفتح أمام المتظلم طريق التظلم القضائي، إن رغب في ذلك، وعليه حينئذ أن يرفع دعواه بالطعن في القرار المعيب بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة في الآجال التي تم بيانها أعلاه.

مسطرة الطعن القضائي

تعتمد المسطرة الكتابية في التقاضي أمام المحاكم الإدارية، ويقتضي ذلك تقديم مقال كتابي، موقع من طرف أحد المحامين مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.

مسطرة الطعن الإداري في القرارات الإدارية

القرارات الإدارية التي تصدر في حق الموظف العمومي لا تؤثر دوما بشكل إيجابي على مسار حياته الإدارية، فكثير من الأحيان تكون آثارها سلبية عليه دون أن تقوم على مشروع يبررها، ولذلك فإن المشرع أحاط الموظف بمجموعة من الضمانات حماية له من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها القانونية.

وتستمد هذه الضمانات وجودها وقوتها

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *