حصص الأنشطة الموازية وعدد ساعات التدريس
حسب النظام الأساسي الجديد، هل تعتبر الأنشطة الموازية من حصص الجدول الزمني، بمعنى أن تُخفض ساعات التدريس وتحل محلها الأنشطة مثل الإشراف على نادٍ معين؟ هل هذا إجراء قانوني؟ أم أن الأنشطة تكون خارج الجدول الزمني الخاص بالأستاذ؟
فجواباً على تساؤلكم حول احتساب حصص الأنشطة الموازية ضمن حصص التدريس الفعلية المقررة للأستاذ، يشرفني إخباركم بما يلي:
-
لا تعتبر حصص الأنشطة الموازية ضمن حصص التدريس الفعلية، وبالتالي لا يمكن تخفيض عدد الحصص المقررة والمثبتة في استعمال الزمن الخاص بالأستاذ.
-
تعد الأنشطة الموازية، مثل الإشراف على نادٍ معين أو الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج، ضمن الالتزامات المهنية التي تدخل في تقييم المردودية والفعالية المهنية للأستاذ.
-
أشار المرسوم رقم 2-10-24 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، إلى إمكانية الاستفادة من تعويضات تكميلية أو تحفيزات، مثل جائزة الاستحقاق للأطر التربوية التي تقوم بمهام إضافية أو تساهم في تفعيل الحياة المدرسية والأنشطة الموازية.
تجدر الإشارة إلى أنه تُمنح سنوياً للأساتذة الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة شهادات التقدير والتشجيع والتنويه وميزة شرف. وهذه الشهادات توضع في الملف الإداري الشخصي للأستاذ، وتساعد في تعزيز فرصة الترشيح لمهام المسؤولية، كما تُستعمل عند الحاجة في محو العقوبات التأديبية.