الحوادث المدرسية

 تندرج الحوادث المدرسية للتلاميذ ضمن مسؤولية الإدارة وحمايتها، فكل تلميذ مؤمن إزاء كل حادث أوعائق يقع له داخل المؤسسات التعليمية أو أثناء الرحلات والزيارات المدرسية.

 وتتحمل الدولة المصاريف الناجمة عن الحوادث المدرسية بمقتضى ظهير 26/10/1942، فهي التي تتكلف بتعويض الضرر الذي يصيب التلميذ وهو في رعاية المدرسة مهما يكن السبب، لكنها تعود على المتسبب في الضرر وذلك في حدود المبالغ المدفوعة، ويتحمل المدرس المسؤول عن حراسة التلميذ المصاب المسؤولية الإدارية، إذ يمكن للدولة في حالة ثبوت تقصيره وإهماله مطالبته بتسديد التعويضات التي دفعتها، كما يحق لها معاقبته تأديبيا حسب خطورة الحادث.

 في حالة وقوع حادث لتلميذ داخل المؤسسة كيفما كان نوعه وسواء في الساحة أوىداخل الفصل، يتعين على المسؤول عن التلاميذ، أستاذا أو حارسا عاما أو مديرا، أن يبادر فورا إلى تقديم الإسعافات الأولية إن كانت حالته لا تبعث على القلق، أو حمل المصاب إلى المستشفى إن كانت حالته استعجاليه وإخبار ولي أمره بالحادث.

وفي جميع الأحوال فإن مدير المؤسسة ملزم، بحكم مسؤوليته الإدارية، أن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة بما فيها دعوة الأسرة أو سيارة الإسعاف أو رجال الوقاية المدنية وذلك تبعا لخطورة الحادث مع تتبع الحادث وإنجاز التقارير بشأنه.

 يتم وضع تقرير من طرف المسؤول عن التلميذ بأسباب الحادث ومكانه وزمان وقوعه وتسجيل تصريحات الشهود من التلاميذ وكذا شهادة التلميذ المصاب مع العمل على وضع تصميم يبين مكان وقوع الحادث، ويتم إنجاز هذا التقرير في أربع نسخ ترسل منها نسختان إلى وزارة التربية الوطنية قسم التشريع والشؤون العامة عن طريق السلم الإداري وترسل النسخة الثالثة إلى التضامن الجامعي المغربي بالنسبة للمنخرطين في الجمعية أما النسخة الرابعة فتحتفظ بها إدارة المدرسة.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *