أنا أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي تعرضت للتوقيف عن العمل بتاريخ 4/02/2016 وتم توقيف أجرتي بسبب متابعتي قضائيا، وأصدرت المحكمة حكما قضائيا سابقا في حقي بتاريخ 6/10/2016 بمؤاخدتي بشهر موقوف التنفيذ. عرضت فيما بعد على المجلس التأديبي الذي أصدر في حقي عقوبة الإقصاء لمدة شهر واحد.
هل تحق لي المطالبة باسترجاع المبالغ من مجموع أجرتي لمدة توقيفي قبل إحالتي على المجلس التأديبي؟ وما هي الإجراءات التي ينبغي القيام بها؟
- يشرفني أن أخبركم أن قرار التوقيف الاحتياطي مستمد من الفقرة الأولى من الفصل 73 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الموظف الموقوف توقيفا احتياطيا نتيجة متابعة جنائية، والذي اتخذت في حقه عقوبة تأديبية بعد ذلك لا يحق له استرداد أجوره خلال مدة التوقيف، وذلك اعتمادا على مبدإ في قواعد المحاسبة المالية القاضي بأن الأجر لا يؤدى إلا عن عمل تم إنجازه.
- للتذكير فإن من حق الإدارة في حالة ارتكاب أحد موظفيها مخالفة أو هفوة توبع من أجلها أمام القضاء الزجري، ان توقف الموظف المذكور احتياطيا في انتظار معرفة مصير المتابعة الجارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا من توقيف رواتبه خلال الفترة المذكورة. ويحق للإدارة أن تعرض القضية على المجلس التأديبي لمناقشة المخالفات المنسوبة إليه وإمكانية تأديبية سواء صدر قرار بعدم متابعته أو تمت إدانته.
- بالنظر إلى أنه صدر في حقكم حكم قضائي بمؤاخذتكم وما نتج عنه من قرار للمجلس التأديبي فإنه لا يحق لكم المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجرتكم خلال مدة التوقيف كما ينص على ذلك القانون.