نموذج القانون الداخلي للمؤسسة

النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية

وزارة التربية الوطنية.

الفصل الأول

مقتضيات عامة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين بالمؤسسة

يجب على كل متعلم أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين بما يلي:

  • الالتزام بالحياد الايديولوجي والسياسي، على اعتبار ان المؤسسة فضاء عمومي مخصص للتربية والتكوين، وفق مناهج محددة رسميا، ولا يسمح للقيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والأيديولوجية.
  • التحلي بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين، وإيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما.
  • العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.
  • الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي، من خلال احترام الأشخاص والممتلكات والالتزام بجميع التعليمات المتعلقة باستعمال الأدوات والمعدات، وبإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة وباحترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة.
  • عدم إدخال السيارات والدراجات بأنواعها إلى المدرسة.
  • عدم إدخال الحيوانات أو استغلال فضاءات المؤسسة لإقامة حظائر لتربية الدواجن والمواشي ما لم يكن ذلك لأغراض تربوية، وبعد الحصول على إذن مكتوب من النيابة.

الفصل الثاني
حقوق وواجبات التلاميذ والتلميذات

المادة 1

كل متعلم يتمتع بحرية التفكير والتعبير، لكنه ملزم بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسة والإيديولوجية سواء من خال أفعاله أو كتاباته.

المادة 2

المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل متعلم يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز مهما كان مصدرها.

المادة 3

تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام، ويلزم المتعلم بالابتعاد على كل سلوك يتم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.

المادة 4

يعتبر المتعلمون معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف، ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها.

المادة 5

يولي المتعلمون عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة ويلتزمون بزي مدرسي مناسب وموحد بينهم.

المادة 6

  • يمنع على المتعلمين التدخين داخل المؤسسة، وترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية كالموارد السامة وماشابهها.
  • حمل الأدوات الحاجة داخل المؤسسة.

المادة 7

على المتعلمين واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة.

المادة 8

يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة وخلال الحصص الدراسية، كما يمنع إحضار الأمتعة الثمينة وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.

المادة 9

كل متعلم يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة.

الفصل الثالث

المادة 10

لكل متعلم الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها.
تعلق التعليمات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر المتعلمون بالسلوك الواجباتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك في بداية السنة.

المادة 11

يجب على كل متعلم احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية والأشغال التطبيقية والعمل بالأندية والمحترفات.

المادة 12

كل متعلم أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة، ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه.

المادة 13

عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل المتعلم المصاب إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة، ويخبر ولي الأمر بالحادث، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية.

الفصل الرابع
الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة

المادة 14

يعتبر المتعلم مسجلا بصفة رسمية، إذا تقدم(ت) بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، وأدى(ت) رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي.

المادة 15

تنتهي عملية التسجيل وإعادة التسجيل قبل….من كل سنة وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 16

تنطلق الدراسة فعليا ووجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.

المادة 17

من حق المتعلمين في بداية السنة معرفة ما يلي:

  • مضمون البرنامج.
  • نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف المدرس.
  • نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة.
  • مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات.

المادة 18

يستفيد المتعلم من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد ويتجبب أي غياب غير مبرر.

المادة 19

يحترم المتعلمون الضوابط التنظيمية المدرسية والمعرفية المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف الأنشطة المبرمجة.

المادة 20

يساهم المتعلم في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة، ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية.

المادة 21

تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها النشاط والمؤطر المسؤول وشروط استعملا الفضاءات.

المادة 22

الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لا أخلاقي، ونبدة ومحاربته مسؤولية الجميع، من إداريين ومدرسين ومتعلمين وأوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للمتعلم نقطة صفر في مادة الاختبار او الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.

الفصل الخامس
ضوابط الحياة داخل المؤسسة

المادة 23

المدرس مسؤول عن متعلميه خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها، ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب.

المادة 24

لا يقبل المدرس أي متعلم تخلف (ت) عن الحضور في حصة سابقة او تأخر (ت) لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من الإدارة.

المادة 25

يصطحب المدرس متعلميه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم (هن)، ويكون أول من يلج قاعة الدر وآخر من يغادرها.

المادة 26

في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول، توجه للمتعلم ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه، إنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة، ثم توبيخ ويخبر ولي الأمر بذلك.

المادة 27

يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس القسم المتعلمين المرتكبين لمخالفة جسيمة، وكذا المتعلمين الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.

المادة 28

يمكن لمجلس القسم أن يقترح على المتعلم تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجمتع المدرسي.

المادة 29

لا تسلم شهادة مغادرة المتعلم للمؤسسة إلا بحضور ولي الأمر، وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على اسم المتعلم نهائيا من لوائح المؤسسة.

الفصل السادس
حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات

المادة 30

يلتزم آباء وأولياء المتعلمين ومراسلو المتعلمين الداخليين بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز.

المادة 31

يتعاون الآباء وأولياء المتعلمين مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات بناتهم وأبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أوالدراسة.


المادة 32

تخبر المؤسسة أباء وأولياء المتعلمين بالنتائج الدراسية لبناتهم وأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة:

  • بيان النتائج الدراسية.
  • المراسلات.
  • الاجتماعات الإخبارية
  • اجتماعات جمعية الأباء والأولياء.

المادة 32

يخبر الأباء والأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم.

الفصل السابع
الأنشطة المندمجة وثقافة المواطنة

المادة 34

يحق للمتعلمين تكوين أندية ثقافية وفنية، وذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة وبعد الاطلاع على تقرير المدير في الموضوع، ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.

المادة 35

يساهم المتعلمون في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

المادة 36

يقوم المتعلمون في سلك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بانتخاب مندوب للقسم ونائبه في مطلع كل سنة دراسية ويقوم المندوب بمهامه في إطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك المتعلمون في وضعه.

المادة 37

تعتبر عملية انتخاب مندوبات ومندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للمتعلمين، وخلال الحملة الانتخابية يمكن للمتعلمين طرح الأسئلة على المترشحات والمترشحين وعند الاقتضاء الاطلاع على برامجهم (هن) كما تتم عملية انتخاب المندوبات والمندوبين بواسطة الاقتراع السري.


المادة 38

يعهد إلى مندوبات ومندوبي الأقسام


داخل القسم

  • عقد اجتماعات مع المتعلمين واستشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم.
  • مساعدة المتعلمين وتقديم المشورة لهم والقيام بدور الوسيط.
  • استشارة ومحاورة المدرسين.
  • خلق أواصر التعاون بين المتعلمين كمساعدة المتغيبين لظروف مبررة ومدهم بالدروس والفروض المنزلية.
  • تنشيط الحياة داخل القسم وتشجيع الحوار بين المتعلمين.

داخل المؤسسة

  • تمثيل القسم والقيام بمهام الناطق الرسمي باسمه.
  • القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي وأطر الإدارية التربوية.
  • المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام.

المادة 39

لا يعتبر مندوب القسم

  • رئيسا للقسم.
  • مسؤولا عن سجل الحضور.
  • موزعا للمطبوعات.

المادة 40

يقوم مندوبو ومندوبات الأقسام بالتعليم الثانوي التأهيلي بانتخاب من يمثلهم في مجلس التدبير.

المادة 41

يتلقى مندوبو الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة وذلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لذلك.

نموذج لنظام داخلي لمؤسسة تعليمية نشر بدليل الحياة المدرسية الصادر عن مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات – غشت 2008.

2 thoughts on “نموذج القانون الداخلي للمؤسسة”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *