المجلس التأديبي لا يملك سلطة القرارت النهائية، بل يمارس اختصاصات استشارية، فهو يدرس الملف التأديبي، يستمع للموظف، ثم يصدر مقترح عقوبة معينة أو البراءة. هذا المقترح لا ينتج أثرا قانونيا مباشرا بمفرده.
إن السلطة التي تملك حق التعيين ( كالوزير) هي الجهة الوحيدة المختصة قانونا بإصدار القرار الإداري النهائي القابل للتنفيذ، ولها في ذلك سلطة تقديرية فقد تأخذ بمقترح المجلس التأديبي، أو تختار عقوبة أشد.
بما أن مقترح المجلس التأديبي هو عمل تحضيري وليس قرارا نهائيا، فإنه لا يقبل الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بشكل مستقل. الطعن يوجه حصرا ضد القرار النهائي الصادر عن السلطة الإدارية بعد تبليغه للموظف، حيث يتم فحص شرعية القرار ومدى تقيده بضمانات المسطرة التأديبية.
خلاصة
المجلس التأديبي يقترح ولا يقرر القرار الإداري الذي يغير المركز القانوني للموظف هو الذي تصدره سلطة التعيين وهو وحده الذي يعتد به في التنفيذ وفي مواعيد الطعن القضائي.


