هل من حق النقابة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم ضد القرارات الفردية التي تمس بالمصلحة الجماعية للموظفين؟
فجوابا عن مراسلتكم، يشرفني إخباركم أن النقابة تعتبر شخصية معنوية تمثل الموظفين في مؤسسات الحوار الاجتماعي، وهي مسؤولة عن الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. وتقوم النقابات بدراسة مشاكل الموظفين ووضع اقتراحات حلول بشأنها، وإعداد ملفات مطلبية تستجيب للحاجات المستجدة وطرحها على المسؤولين والبحث فيها بشكل مشترك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة من جهة وحقوق الموظفين من جهة ثانية، وحفاظا كذلك على السير الحسن للنشاط الإداري بعيدا عن جو التوترات والخلافات.
ومن الحقوق التي تمتلكها النقابات الطعن أمام المحاكم ضد القرارات التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للموظفين، وفي القرارات الفردية التي تمس المصلحة الجماعية للموظفين وذلك طبقا للفصل 2 من مرسوم رقم 2.57.1465 الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، والذي ينص على ما يلي: يمكن للنقابات المهنية للموظفين والأعوان العموميين أن ترافع لدى أي محكمة، ويمكنها على الخصوص أن تطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية المتعلقة بنظام الموظفين الأساسي وفي القرارات الفردية الماسة بمصالح الموظفين الجماعية.


