البراءة بعد الإدانة في تهمة العنف ضد قاصر والتحرش الجنسي

 

اتهم أستاذ الإعدادي ي.ل. بالناظور بالعنف في حق قاصر يقل عمرها 15 سنة والتحرش الجنسي في حق قاصر .

صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 06/12/2023 بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بأربعة (4) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

قررت منظمة التضامن الجامعي المغربي، باتفاق مع المنخرط، استئناف الحكم.

اعتبرت محكمة الاستئناف أن تصريحات المنهم فى مرحلة البحث التمهيدي أمام محكمة الدرجة الاولى تفيد انكاره المنسوب إليه.

المحكمة لم تركن إلى أي دليل مادي ملموس يفند إنكار المتهم المنسوب إليه ويمكن اعتماده والاطمئنان إليه للقول بضلوعه فيه، وتعين بالتالي عدم مؤاخذ تر أجله والتصريح ببراءته منه وذلك بعد القول بإلغاء والحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة وعقاب المتهم.

وحيث إن عدم ثبوت المنسوب للمتهم والقول ببراءته منه وفق الحيثيات أعلاه يجعل هذه المحكمة غير مختصة للبت في الطلبات المدنية ي مواجهته مع تحميل رافعها الصائر على الدرجتين.

قررت المحكمة علنيا في الموضوع:

إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والحكم تصديا بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة صائر استئناف الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضده وتحميل رافعها المصاريف.

قرار رقم 1797 صدر بتاريخ 27/06/2024

 

البراءة من جنحة الضرب والجرح ضد قاصر

تابعت النيابة العامة الأستاذة ن.م التي تدرس في إحدى المجموعات المدرسية بالناظور بجنحة الضرب والجرح ضد قاصر يقل عمره عن 15 سنة، على إثر شكاية تقدمت بها والدة التلميذ نيابة عنه وقدمت شهادة طبية بلغت مدة عجزها  10 أيام .

اعترفت الأستاذة بضرب التلميذ لعدم إنجازه التمارين الدراسية وذلك بواسطة عصا خشبية صوب يديه إلا أنه أدار ظهره ووقعت الإصابة في ظهرن وأصيب على مستواه بخدوش.

اعتبرت المحكمة أن إصابة التلميذ كانت بسيطة تندرج ضمن خانة الإيذاء الخفيف الذي استثناه الفصل 408 من القانون الجنائي من التجريم والعقاب.

وعللت المحكمة حكمها كالآتي:

وحيث إن تبعا للعلة أعلاه، واعتبارا للدوى التربوي الذي يمارسه رجال التعليم باعتبارهم كأسرة ثانية تكمل دور الأبوين في التربية وحسن التنشئة، وفي حدود العنف الخفيف الذي يهدف إلى التربية والتهذيب قررت المحكمة التصريح ببراءة المتهمة من أجل المنسوب إليها.

وفي الطلبات المدنية:

حيث إنه لما قضت المحكمة في الدعوى العمومية بالبراءة فإن الدعوى المدنية التابعة لا أساس لها أمام القضاء الزجري مما يتعين التصريح بعدم الاختصاص بشأنها.

حكم عدد 702 بتاريخ

 

تفعيل الفصل 73 في مواجهة أساتذة جامعيين

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، حكما أدانت فيه ثلاثة أساتذة جامعيين بكلية العلوم بالرباط وقضت في حقهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية لفائدة المتضررين.

وأصدرت جامعة محمد ا لخامس بالرباط قرارا بتوقيف الأساتذة عن مهامهم في انتظار البت النهائي في الملف من لدن محكمة الاستئناف، وأكد مجلس الجامعة أن هذه الأفعال تعتبر منافية للقيم الجامعية والأخلاق الأكاديمية.

كان الأساتذة الثلاثة قد توبعوا بتهمة السب والقذف في حق بعضهم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قام أحد الأساتذة بكتابة منشورات تحتوي على عبارات مسيئة بحق زملائه في الهيئة التعليمية، ما أدى إلى سلسلة من النزاعات والاتهامات بين أعضاء هيأة التدريس.

وتعود ملابسات هذا الملف إلى الفترة التي كان فيها الأستاذ السعيد امزازي رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط، ويتساءل أعضاء هيأة التدريس بالجامعة عن الأسباب التي كانت وراء سكوت الإدارة كل هذه المدة، كما أن هناك خلافا حول مدى قانونية التوقيف المؤقت للأساتذة قبل صدور الحكم النهائي.

03/07/2024

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *