المجلس التأديبي

أنا أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي سبق لي أن توصلت بتنبيه بسبب تغيباتي غير المبررة كما يدعي رئيس المؤسسة من طرف المدير الإقليمي سنة 2012 ورفعت دعوى قضائية ضد الإدارة لإلغاء قرار التنبيه، لكن خسرت القضية لأن الطعن المقدم ضد الإدارة في موضوع التنبيه جاء خارج الأجل القانوني، بعد ذلك أحلت على المجلس التأديبي الذي أصدر في حقي عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل والحرمان من الأجرة الشهرية باستثناء التعويضات العائلية بدعوى التمادي في التغيبات غير المشروعة. أطلب منكم الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالمثول أمام المجلس التأديبي.

  1. هل يمكن للمجلس التأديبي أن يرتكز على نفس الأسباب والحيثيات التي سبق اعتمادها في الحكم القضائي؟
  2. هل مثولي أمام المجلس التأديبي بعد خمسة أيام فقط من توصلي بالاستدعاء كاف لرفع دعوى قضائية للطعن في قرار المجلس وإلغائه؟
  3. هل يحق للمجلس التأديبي أن يعاقبني على تغيبات تعود لسنوات مضت؟

 

  • يشرفني أن أوافيكم بالتوضيحات التالية:
  1. يمكن للمجلس التأديبي أن يرتكز على نفس الأسباب والحيثيات التي سبق اعتمادها في الحكم القضائي، في إصدار قراراته لأن المسؤولية التأديبية لا تتوقف على نتيجة المسؤولية القضائية لاختلاف نطاق كل من المسؤولين وأهدافهما.
  2. إن الطعن في المدة الفاصلة بين توصلكم باستدعاء للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي لم يعد مجديا بما أنكم حضرتم ولم تقدموا أي اعتراض في وقته وتم اقتراح القرار على الوزارة للمصادقة عليه.
  3. للإدارة الحق في الرجوع إلى ملف الموظف للاستعانة به لتقييم عمله إذا تطلب الأمر إصدار قرار في حقه، ويتبين من موجز محضر المجلس التأديبي أنكم تعهدتم أمام أعضائه بعدم العود لمثل السلوكات التي تمت مؤاخذتكم بشأنها، وهذا اعتراف ضمني بما نسب إلكم من مؤاخذات.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *