خدمات / الصحافة

خدمات / الصحافة

في حالة تعرض المنخرط للقذف من خلال الصحافة ينبغي له :

توجيه بيان حقيقة إلى مدير الجريدة يطلب منه نشره طبقا لقانون الصحافة.

إن الظهير الشريف رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نوفمبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب ينص في فصله 26 على ما يلي :  » يتعين على مدير النشر  أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها  أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور و إلا فيعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها للمتضرر.

و يجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد. و يكون هذا الإدراج مجانا إن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور، و أما إذا تجاوزته  فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية . »

إذا اكتفى المنخرط بنشر بيان الحقيقة، فبها، وإلا فيمكنه في مرحلة تالية إقامة دعوى ضد مدير الجريدة.

في حالة إقامة الدعوى يوجه المنخرط تقريرا في الموضوع إلى الجمعية لمؤازرته والدفاع عن مصالحه.

إن المقصود بالمقال هو الذي من حقه تسجيل دعوى بمدير الجريدة بتهمة القذف والمس بالكرامة بواسطة أخبار مختلفة وكاذبة.

مسطرة الطعن الإداري

  • يعتبر التظلم الإداري مسطرة يجب اتباعها في إطار القضاء الإداري كوسيلة يدفع بها الموظفون أو غيرهم من الأشخاص الإدارة إلى التراجع عن قرارات صدرت في حقهم.
  • يوجه التظلم الإداري إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار لحثها على تسوية النزاع القائم معها بشكل ودي، ولهذا التظلم ثلاث صور :

أ- التظلم الاستعطافي أو الاسترحامي :

يقوم به المعني بالأمر من خلال توجيه طلب إلى المسؤول الإداري عن القرار لتبصيره ببعض ما شاب قراره من عيوب ومخالفة للقانون، ويطلب منه إعادة النظر في قراره وفقا لمبدأ المشروعية.

ب- التظلم الرئاسي :

ويوجه فيه المعني بالأمر تظلمه إلى رئيسه الإداري الذي اتخذ القرار المعيب، فيقوم الرئيس بما يملكه من سلطة رئاسية، إذا تبين له صحة مطلب التظلم بسحب القرار المطعون فيه أو تعديله على الوجه الصحيح.

ج- التظلم أمام لجنة إدارية خاصة :

ويقصد به بالنسبة للوظيفة العمومية، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تشكل في بعض الأحوال مجلسا للانضباط ينظر في ملفات المخالفات التأديبية للوظيفة، وتبت هذه اللجنة في التظلمات المطروحة عليها، إلا أن رأيها لا يتخذ صبغة قرار نهائي ملزم إلا بعد الموافقة عليه من طرف الرئيس صاحب الشأن في اتخاذ القرارات.

يشترط في تقديم التظلم الإداري أن يكون القرار الصادر في حق المتظلم قد اتخذ صفته النهائية، وغير بشكل أو بآخر في الوضعية القانونية للمتظلم، حيث لا يعتد بالتظلم الموجه ضد مشاريع القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أو مجرد تدابير داخلية.

يرفع التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيآت الرئاسية، وذلك إما عبر السلم الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ولكي يكون طلب التظلم الإداري سليما يتوجب أن يتضمن بعض البيانات منها :

  1. اسم رافع التظلم، وعنوانه، وصفته.
  2. الإشارة إلى تاريخ صدور القرار، وتاريخ نشره أو تبليغه أو العلم به علما يقينا.
  3. بيان موضوع القرار، ومرتكزاته الإدارية والقانونية والواقعية، وتعزيز ذلك بالوثائق اللازمة.
  4. احترام آجال تقديم التظلم كما هي محددة في القانون.

يعتبر سكوت الإدارة عن الرد على طلب التظلم أكثر من ستين يوما رفضا ضمنيا مما يفتح أجلا آخر لمدة ستين يوما لرفع دعوى الطعن بالقرار المعيب بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة.

أما بالنسبة لإثبات حصول الضرر، فيقع على المتضرر، ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.

الآثار المترتبة عن قبول التظلم الإداري :

إذا استجابت الإدارة إلى طلب التظلم فإنها تسلك إحدى الطرق التالية :

  1. سحب القرار المطعون فيه تحقيقا لرغبة المتظلم قبل أن يصبح محصنا بسقوط آجال الطعن القضائي فيه، المحدد في ستين يوما، ولا يطبق مبدأ سحب القرارات على القرارات الفردية التي تنتج عنها حقوق فردية مكتسبة.
  2. نسخ القرار : تقوم الإدارة بإلغاء قرارها المطعون فيه بأثر رجعي وتستبدله بقرار آخر غير معيب.
  3. تعديل القرار : تملك الإدارة حق تعديل قراراتها بشكل يرفع عنها ما تتسم به من عيوب.

وعليه، وبعد التعرف على أحكام التظلم الإداري وقواعده وآجاله والآثار المترتبة عنه، يمكن القول إن النتيجة الطبيعية لهذه الوسيلة القانونية، هي إما قبوله وبالتالي الاستجابة لطلب التظلم ورفع الحيف والتعسف عنه، وإما أن ترفض الإدارة التظلم صراحة أو ضمنا، الأمر الذي يفتح أمام المتظلم طريق التظلم القضائي، إن رغب في ذلك، وعليه حينئذ أن يرفع دعواه بالطعن في القرار المعيب بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة في الآجال التي تم بيانها أعلاه.

مسطرة الطعن القضائي

تعتمد المسطرة الكتابية في التقاضي أمام المحاكم الإدارية، ويقتضي ذلك تقديم مقال كتابي، موقع من طرف أحد المحامين مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.

مسطرة الطعن الإداري في القرارات الإدارية

القرارات الإدارية التي تصدر في حق الموظف العمومي لا تؤثر دوما بشكل إيجابي على مسار حياته الإدارية، فكثير من الأحيان تكون آثارها سلبية عليه دون أن تقوم على مشروع يبررها، ولذلك فإن المشرع أحاط الموظف بمجموعة من الضمانات حماية له من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها القانونية.

وتستمد هذه الضمانات وجودها وقوتها

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *