إن رفض الإدارة اختيار الموظف أحد الأشخاص للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي، بدعوى أنه ينتمي إلى هيئة نقابية، يجعل القرار الإداري المتخذ في حق الموظف المذكور متسماً بتجاوز السلطة، لخرق حقوق الدفاع التي تشكل ضمانة من الضمانات المنصوص عليها في الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي لا يستثني المنتمي إلى هيئة نقابية من أن يكون مدافعاً عن الموظف.