ينص الفصل 42 من قانون الوظيفة العمومية على أنه يجب أن يدلي الموظف للإدارة بشهادة طبية تبين المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المقيمة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل الرخص إلا للعلاج .... وإذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.
بناء على هذا النص فإن للإدارة الحق في إجراء الفحص المضاد حتى ولو تعلق الأمر برخصة لا تتجاوز الثلاثة أيام، فالنص بالنسبة للمدة مطلق:
• إذ لا يقنن حدا أدنى للقيام بالفحص المضاد :
• إذا اتضح أن التقرير الطبي المضاد المحرر من طرف الطبيب المتندب من لدن جهة الإدارة غير متطابق مع الشهادة الطبية الممنوحة للموظف تصبح الغيبة المرضية غير مرضية وغير شرعية ويتم خصمها من الأجرة.
• إذا وافق الطبيب الذي قام بالفحص المضاد على مدة أقل من الفترة التي منحها الطبيب المعالج، يصبح على الموظف الالتحاق بعمله طبقا لما قرر الطبيب المنتدب من طرف الإدارة، وإلا فإن أجرته ستقتطع منها الأيام الزائدة عما قرره هذا الأخير، فمثلا إذا حصل موظف على شهادة طبية مدتها 25 يوما وعرض على الفحص المضاد فوافق على 18 يوما فقط فيكون على الموظف الالتحاق بعمله طبقا لما قرره الطبيب المراقب.


