يحق للموظف الذي حصل على منصب إداري بسكن وظيفي وتعذر إسكانه فعلا، إما لكون السكن محتلا من طرف موظف سابق أو لم ينته بناؤه أو غير موجود أصلا، أن يتقدم بدعوى إدارية في مواجهة الإدارة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم تمكينه من السكن الإداري.

وعلى موظف التعليم أن يتوجه أولا بتظلم إما إلى السيد الطالب أو مدير الأكاديمية أو السيد المدير الإقليمي، فإن لم تتم الاستجابة لتسوية وضعيته يحق له اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عما الحقه من ضرر طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فيما يتعلق بالبت في دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.

وعلى الموظف المطالب بالتعويض أن يدلي للمحكمة بقرار إسناد مهمة له بسكن وظيفي وكذا بتواصيل أداء واجبات الكراء - إن كان قد اكثرى محلا - خلال المدة التي حرم فيها من السكن.

هذا ولا يملك صاحب الحق في السكن الوظيفي مطالبة من يحتله بإفراغه أو الدخول معه في منازعة حول هذا الموضوع، ذلك أن الإدارة هي وحدها المختصة في إقامة الدعاوي الاستعجالية من أجل إفراغ السكن الوظيفي سواء لتقاعد الموظف المستفيد منه أو لإحالته على المعاش أو لوفاته واحتلال ورثته أولا نتقاله بعد استقالته من وظيفته إلى وظيفة أخرى.

من جهة ثانية لا يحق للإدارة إيقاف راتب موظف للضغط عليه وإجباره على إفراغ السكن الإداري

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن إنفاق مبالغ مالية لإدخال إصلاحات على السكن الوظيفي، ولو بموافقة الإدارة، لا يغير صفة ووضعية هذا السكن