أنا مدرس، وأرغب في معرفة الجواب عن التساؤلات الآتية:
- هل يحق للمدرس طرد المتعلم(ة) من القسم؟
- هل يحق للأطر الإدارية طرد المتعلم(ة) من المؤسسة ومطالبته بإحضار ولي أمره؟
- إذا كان إخراج المتعلم(ة) من القسم غير قانوني، فما الإجراءات البديلة؟
يشرفني إخباركم بأنه يُمنع منعاً كلياً إخراج أي متعلم(ة) من القسم لأي سبب من الأسباب؛ إذ يكون المتعلم، خلال فترة التدريس المحددة في استعمال الزمن، تحت المسؤولية المدنية للمؤسسة التعليمية. وتكون الإدارة مسؤولة عن أي حادث قد يتعرض له أثناء هذه المدة، كما قد تتم، إدارياً وقضائياً، مساءلة كل من كانت له مسؤولية رعايته.
ويجدر التذكير بالحادثة المأساوية التي وقعت منذ سنوات بمدينة القنيطرة، والتي أدت إلى وفاة متعلم وإصابة آخر إصابات خطيرة إثر صدمهما من طرف سيارة كان يقودها شاب طائش، وذلك بسبب تغيب مدرس وإخراج المتعلمين إلى الشارع في انتظار الحصة الموالية، وما نتج عن ذلك من متابعات جنائية للمدير والحارس العام.
إن معاقبة المتعلم(ة) بإخراجه من الفصل الدراسي بسبب إهمال أو تهاون، وما يترتب عن ذلك من حرمانه من الحصص، قد تُعرّض المؤسسة لمتابعة قانونية، خاصة إذا تعرض لحادث؛ إذ قد تصبح المسألة ذات طابع جنائي.
كما أن العقوبات البدنية ممنوعة؛ فأحكام الضرب والجرح والإيذاء ذات طابع عام، ويخضع لها كل شخص دون استثناء. ولا تعفي صفة المربي، سواء كان مدرساً أو إدارياً، من المتابعة كباقي الأشخاص في حالة ضرب متعلم أو إيذائه، سواء وقع ذلك عمداً أو عن غير عمد.
إذا تعلق الأمر بمخالفات بسيطة، فيُنصح بمعالجتها بحكمة وبما تقره الأساليب التربوية. أما إذا أحدث المتعلم فوضى تسببت في عرقلة سير الدرس، فيمكن إرسال أحد زملائه إلى الإدارة لإخبارها بالحادث وطلب تدخلها للمساعدة على حل المشكل، مع إنجاز تقرير مفصل في الموضوع.


