الاستقالة هي تعبير صريح للموظف (ة) عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية.
وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف (ة) بالإدارة علاقة نظامية، فإنه لا والشروط التي تحكم مسطرة الاستقالة. يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم مسطرة الاستقالة.
أ - شروط الاستقالة:
- تقديم طلب الاستقالة كتابيا، عن طريق السلم الإداري، يعرب فيه المعنية بالأمر، من غير غموض أو لبس عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا. وكل ذلك دون إكراه مادي أو معنوي). و يمكن سحب طلبه هذا، قبل أن تصدر الأكاديمية قرارها بالقبول.
- لا يمكن للاستقالة أن تكون فعلية إلا بعد قبولها من لدن الأكاديمية والتي يجب أن تتخذ قرارها في ظرف شهر واحد يبتدئ من تاريخ التوصل بطلب الاستقالة.
- لا ينبغي للمعني (ة) بالأمر أن يغادر مقر عمله، إلا بعد توصله بالموافقة المكتوبة من قبل الأكاديمية، وإلا يعتبر في حالة مغادرة مقر العمل.
رفض الأكاديمية لطلب الاستقالة، يعطي الحق للموظف (ة) في إحالة طلبه على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مع العلم أن رأي هذه الأخيرة يعتبر استشاريا فقط.
ج - المستندات التشريعية والتنظيمية :
الفصول 77 و 78 و 79 من الظهير شريف رقم 1.14.145 الصادر في 25 من شوال 1435 (22) أغسطس (2014) بتنفيذ القانون رقم 033.14، بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30) ديسمبر (1971)، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.


