تقدمت منظمة التضامن الجامعي المغربي، بواسطة محاميها، باستئناف الحكم الصادر ابتدائياً في حق أستاذة، والقاضي بإدانتها بأربعة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، لارتكابها جنحة الضرب والجرح في حق قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن والد التلميذ المعني تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك، نيابة عن ابنه القاصر، مفادها أن ابنه كان يجتاز إحدى مواد الامتحان الموحد، وقام باسترداد آلة حاسبة من أحد زملائه، وهو الأمر الذي لم تتقبله الأستاذة المراقبة، وقامت بضربه بواسطة الآلة الحاسبة على مستوى وجهه وتعنيفه وتعريضه لوابل من السب والشتم وطردته من القسم، ورافق الشكاية بشهادة طبية في اسم ابنه، مدة العجز بها خمسة عشر يوماً.

أكد دفاع الأستاذة أن الحراسة يوم الامتحان إما أن تكون مشددة أو تكون فوضى، وأن الأستاذة لم يكن بوسعها مجاملة المترشح، وأن المترشحين الشاهدين لا يمكن الاطمئنان إلى شهادتهما لأنهما قاصران، وأن الأستاذة أدلت بشهادة من مدير المؤسسة تفيد عدم حدوث أي خلل في المدة التي حرست فيها المتهمة.

اعتمدت المحكمة شهادة المترشحين، باعتبارها متوافقة مع ما أكد المشتكي في شكايته، وأيدت الحكم الابتدائي.